الشيخ محمد آصف المحسني

369

معجم الأحاديث المعتبرة

عبداللَّه بن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سمعت أباعبداللَّه عليه السلام يقول : صلاة النهار يجوز قضائها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار . « 1 » أقول : إطلاق الرواية يشمل الفرائض ولذا ألغينا اسم النافلة في العنوان خلافا لجامع أحاديث الشيعة . [ 4364 / 3 ] عن أحمد بن محمّدعن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قضاء النوافل قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . « 2 » أقول : اعتبار الرواية مبني على انصراف الحسان إلى الثقة . [ 4365 / 4 ] التهذيبان : الحسن بن محمّد ( بن سماعة - صا ) عن صالح بن خالد و ( عن - صا ) عبيس عن ثابت عن زياد ( بن - صا ) أبي غياث عن أبي عبداللَّه عليه السلام سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ولا يضرّك أن تترك ما قبلها من النافلة . « 3 » أقول : ثابت هو ابن شريح الثقة وفي نسخة من التهذيب : أبي عتاب بدل أبي غياث لكنه لم يوجد أبو عتاب في الروايات فهو غلط وان ذكر في أكثر نسخ السند المذكور في التهذيب . واعتبار الرواية مبني على إتّحاد محمّدبن عمر مع محمّدبن عمرو تقدم في حديث بلال جواز قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى غروبها . [ 4366 / 5 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام إقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت : أقضى وَتْرَيْنَ في ليلة فقال : نعم اقض وتراً ابداً . « 4 » رواه الشيخ في تهذيبه تارة عن الكليني وأخرى عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار . [ 0 / 6 ] التهذيب : عن علي بن مهزيار عن الحسن عن فضالة عن أبان عن إسماعيل

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 174 ، الاستبصار : 1 / 290 وجامع الأحاديث : 4 / 338 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 272 وجامع الأحاديث : 4 / 339 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 247 والاستبصار : 1 / 253 . ( 4 ) . الكافي : 4 / 351 ، التهذيب : 2 / 162 و 3 / 168 .